تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الثمانون بعد الثلاثمائة

عن هذا المصدر

بينت المادة أنه إذا كان للواهب حق الرجوع في الهبة وفق ما بينته المادة (٣٧٦) من هذا النظام، وتبين سقوط حقه في استرداد عين الموهوب لأي من الحالات المبينة في المادة (٣٧٩) من هذا النظام؛ فالأصل أن الواهب لا يستحق قيمة الموهوب.

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الثمانون بعد الثلاثمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بينت المادة أنه إذا كان للواهب حق الرجوع في الهبة وفق ما بينته المادة (٣٧٦) من هذا النظام، وتبين سقوط حقه في استرداد عين الموهوب لأي من الحالات المبينة في المادة (٣٧٩) من هذا النظام؛ فالأصل أن الواهب لا يستحق قيمة الموهوب.

§

واستثنت المادة حالة واحدة وهي ما إذا كان رجوع الواهب لإخلال الموهوب له بالتزام شرطه عليه الواهب صراحة أو ضمناً عند إبرام عقد الهبة؛ فإن الواهب يستحق من الموهوب له تعويضًا بقيمة الموهوب لا وقت العقد وإنما وقت سقوط حق الواهب في استرداد عين الموهوب، أي وقت التصرف فيه، أو زيادته وتغيُّره، أو هلاكه.

§