تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الحادية والثمانون بعد الثلاثمائة

عن هذا المصدر

تناولت المادة الحكم فيما إذا كان للواهب حق الرجوع في الهبة بعد انعقادها وفق ما بينته المادة (٣٧٦) من هذا النظام، وبعد أن تم الرجوع في الهبة هلك الموهوب في يد الموهوب له مما أسقط حق الواهب في استرداد عين الموهوب وفق ما بينته المادة (٣٧٩) من هذا النظام.

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الحادية والثمانون بعد الثلاثمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

تناولت المادة الحكم فيما إذا كان للواهب حق الرجوع في الهبة بعد انعقادها وفق ما بينته المادة (٣٧٦) من هذا النظام، وبعد أن تم الرجوع في الهبة هلك الموهوب في يد الموهوب له مما أسقط حق الواهب في استرداد عين الموهوب وفق ما بينته المادة (٣٧٩) من هذا النظام.

§

فتبعة هلاك الموهوب تكون على حالتين:

§

الحالة الأولى: إذا كان الهلاك بعد إعذار الموهوب له بالتسليم؛ فإنه يكون ضامناً لذلك الهلاك، ومن ثمَّ يلزمه تعويض الواهب بقيمة ما كان يسترده لو لم يهلك، سواء كان الهلاك في هذه الحالة بفعل الموهوب له، أو بسبب لا يد له فيه.

§

الحالة الثانية: إذا كان الهلاك قبل إعذار الموهوب له بالتسليم بسبب لا يد للموهوب له فيه؛ فإن تبعة الهلاك في هذه الحالة تكون على الواهب، مع مراعاة أحكام المادة (٣٨٠) من هذا النظام. أما إن كان الهلاك بفعل الموهوب له؛ فإنه يكون ضامناً لذلك الهلاك، ومن ثمَّ يلزمه تعويض الواهب تطبيقًا للقواعد العامة.

§