شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة التاسعة والستون بعد الخمسمائة
عن هذا المصدر
تناولت المادة الحكم فيما إذا أُبطل عقد المشاركة في الناتج؛ فبينت أن الناتج الذي تحقق خلال العقد لا يخلو من حالتين:
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة التاسعة والستون بعد الخمسمائة
تناولت المادة الحكم فيما إذا أُبطل عقد المشاركة في الناتج؛ فبينت أن الناتج الذي تحقق خلال العقد لا يخلو من حالتين:
الحالة الأولى: أن تكون المواد التي تولد منها الناتج من رب المال؛ كما لو كانت المشاركة في الناتج على سبيل المزارعة، وكانت البذور والأسمدة ومواد الإنتاج من رب المال؛ ففي هذه الحالة يكون الناتج لرب المال، ويستحق العامل تعويضًا بقدر أجر مثل عمله.
الحالة الثانية: أن تكون المواد التي تولد منها الناتج من العامل؛ ففي هذه الحالة يكون الناتج للعامل، ويستحق رب المال تعويضًا بقدر أجرة المثل عن مدة استغلال الأصل.
والتعويض في الحالتين وفقًا لقواعد الإثراء بلا سبب؛ فيراعى في تقديره ما كان سيستحقه رب المال أو العامل لو كان العقد صحيحًا وتحقق مثل ذلك الناتج، وما عاد على الطرف الآخر من نفع.
وتجدر الإشارة إلى أنه في كلتا الحالتين للمحكمة أن تحكم بالتعويض وفقًا لقواعد المسؤولية التقصيرية إن كان له مقتض؛ كأن يكون الإبطال للتغرير فيتحمل المتسبب ما لحق الطرف الآخر من ضرر بسبب ذلك.