تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الثامنة والستون بعد الخمسمائة

عن هذا المصدر

بينت الفقرة (١) الوقت المعتبر الذي يستحق فيه كل متعاقد نصيبه من الناتج، وهو وقت تحققه وليس وقت توزيعه؛ فمتى تحقق الناتج استحق المتعاقد نصيبه منه ولو لم يتم تسليمه له فعلاً.

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الثامنة والستون بعد الخمسمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بينت الفقرة (١) الوقت المعتبر الذي يستحق فيه كل متعاقد نصيبه من الناتج، وهو وقت تحققه وليس وقت توزيعه؛ فمتى تحقق الناتج استحق المتعاقد نصيبه منه ولو لم يتم تسليمه له فعلاً.

§

ويجوز للمتعاقدين الاتفاق على خلاف ذلك؛ بتعيين مواعيد يستحق فيها المتعاقد نصيبه من الناتج غير وقت تحققه، سواء في نهاية مدة المشاركة أو في أثنائها، ولهما الاتفاق أيضًا على طريقة حساب الناتج؛ وذلك بتحديد المعايير التي يحسب على أساسها.

§

وبينت الفقرة (٢) كيفية قسمة موجودات المشاركة في الناتج عند انتهاء العقد وتصفية المشاركة؛ وهذه الموجودات لا تخلو من أربعة أمور:

§

الأمر الأول: الناتج، وهو محل المشاركة بين المتعاقدين؛ فيوزع بينهما بقدر أنصبتهما المتفق عليها.

§

الأمر الثاني: الأصل الذي قدمه رب المال، وأي نفقات متصلة بهذا الأصل أنفقها رب المال؛ فيرد بعينه إلى رب المال.

§

الأمر الثالث: الزيادات المنفصلة عن الأصل ولم تدخل في الناتج؛ فترد إلى من دفع نفقتها، سواء رب المال أو العامل.

§

الأمر الرابع: النفقات النافعة المتصلة بالأصل التي أنفقها العامل؛ فترد إلى العامل، إلا إذا كان فصلها يضر الأصل؛ فلرب المال عند استرداده الأصل تملك تلك النفقات، ويخير بين أن يعوض العامل قيمة ما أنفقه فيها، أو مقدار ما زاد في قيمة الأصل؛ وفقًا لقواعد الإثراء بلا سبب.

§

والأحكام التي تضمنتها الفقرة ليست من النظام العام، فهي مقررة في حال عدم وجود اتفاق صريح أو ضمني على خلافها، ومن الاتفاق الضمني أن يجري التعامل بين المتعاقدين على خلاف ما تضمنته تلك الأحكام، فيجب العمل بذلك.

§