شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة السابعة والستون بعد الخمسمائة
عن هذا المصدر
بينت الفقرتان (١) و(٢) الالتزامات الواجبة على كل متعاقد في عقد المشاركة في الناتج؛ وأن على رب المال التزامين، هما:
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة السابعة والستون بعد الخمسمائة
بينت الفقرتان (١) و(٢) الالتزامات الواجبة على كل متعاقد في عقد المشاركة في الناتج؛ وأن على رب المال التزامين، هما:
الالتزام الأول: تمكين العامل من العمل وفق المتفق عليه، فالتزام رب المال ليس مجرد التزام سلبي بالتخلية بين العامل والأصل الذي قدمه رب المال؛ بل عليه التزام إيجابي بتمكين العامل من العمل.
وهذا الالتزام يتفرع عنه التزامه بتسليم العامل الأصل، وإذا تطلب ذلك دفع نفقات فيتحملها رب المال، وأن يمكن العامل من استغلال الأصل حتى انتهاء العقد، مع ضمان ما يكون في الأصل من عيوب تنقص من استغلاله في الغرض المقصود منه، بالإضافة إلى القيام بالإصلاحات الضرورية اللازمة لهذا الاستغلال؛ وتطبق في ذلك القواعد العامة.
الالتزام الثاني: تحمل النفقات الضرورية لحفظ الأصل؛ ومن ذلك أي رسوم تتعلق بالأصل نفسه.
وعلى العامل التزامان، هما:
الالتزام الأول: بذل عناية الشخص المعتاد في القيام بالعمل المتفق عليه، وفي المحافظة على المال.
الالتزام الثاني: تحمل النفقات المتعلقة باستغلال الأصل؛ مثل الصيانة المعتادة.
وبينت الفقرة (٣) أن للعامل أن يستأجر الأجراء، سواء بعقد عمل أو عقد مقاولة أو غير ذلك من العقود؛ للقيام بكل الأعمال التي يتولاها العامل أو بعضها، وتكون أجرة هؤلاء الأجراء على نفقته.
والأحكام التي تضمنتها المادة ليست من النظام العام، فهي مقررة في حال عدم وجود اتفاق صريح أو ضمني على خلافها، ومن الاتفاق الضمني أن يجري التعامل بين المتعاقدين على خلاف ما تضمنته تلك الأحكام، فيجب العمل بذلك.