شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة السادسة والأربعون بعد الخمسمائة
عن هذا المصدر
تناولت المادة حكم إخراج الشريك من الشركة؛ فبينت أنه لا يخلو الأمر من حالتين:
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة السادسة والأربعون بعد الخمسمائة
تناولت المادة حكم إخراج الشريك من الشركة؛ فبينت أنه لا يخلو الأمر من حالتين:
الحالة الأولى: أن تكون كيفية إخراج الشريك وإجراءات ذلك متفقًا عليها في عقد الشركة؛ فبينت الفقرة (١) جواز ذلك، وفي هذه الحالة يجب العمل بهذا الاتفاق.
الحالة الثانية: ألا تكون كيفية إخراج الشريك وإجراءات ذلك متفقًا عليها في عقد الشركة؛ فبينت الفقرة (٢) أنه يحق لأيٍّ من الشركاء أن يطلب من المحكمة إخراج شريك أو أكثر من الشركة، إذا كانت هناك أسباب مقبولة تدعو إلى إخراج الشريك؛ كصدور غش من الشريك المطلوب إخراجه، أو ارتكابه خطأً جسيمًا.
ومتى أُخرج الشريك في أي من الحالتين، بقيت الشركة قائمة بين باقي الشركاء، واستمرت في ممارسة أعمالها، وتسري على نصيب الشريك الذي أُخرج أحكام المادة (٥٤٨) من هذا النظام.
وتجدر الإشارة إلى أن للشريك أن يطلب من المحكمة فسخ عقد الشركة إذا وجدت أسباب تبرر ذلك؛ كإخلال الشريك، وعدم وفائه بالالتزامات التي عليه.