تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الرابعة والتسعون بعد الثلاثمائة

عن هذا المصدر

بينت المادة وجوب أن يكون الحق المتصالح عنه في عقد الصلح من الحقوق التي يصح أن تكون محلاً للمعاوضة، كما يجب أن تتوفر فيه شروط المحل؛ فيجب أن يكون ممكناً في ذاته، وألا يكون مخالفًا للنظام العام، وأن يكون معيناً أو قابلاً للتعيين، وفقًا للمادة (٧٢) من هذا النظام.

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الرابعة والتسعون بعد الثلاثمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بينت المادة وجوب أن يكون الحق المتصالح عنه في عقد الصلح من الحقوق التي يصح أن تكون محلاً للمعاوضة، كما يجب أن تتوفر فيه شروط المحل؛ فيجب أن يكون ممكناً في ذاته، وألا يكون مخالفًا للنظام العام، وأن يكون معيناً أو قابلاً للتعيين، وفقًا للمادة (٧٢) من هذا النظام.

§

وعلى هذا فلا يصح الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية؛ باعتبارها من مسائل النظام العام التي لا يجوز تعديل أحكامها باتفاق خاص.

§

مثال ذلك: الاتفاق على إثبات النسب أو نفيه، وصحة الزواج أو بطلانه.

§

كما لا يصح الصلح بشأن أحكام الولاية أو الوصاية وتعديلها باتفاق خاص، ولا يصح الصلح على أحكام الأهلية بالنزول عنها أو تعديلها وفقًا للمادة (١٦) من هذا النظام.

§

وفي المقابل يصح الصلح على الحقوق المالية التي تترتب على الحالة الشخصية؛ باعتبارها حقوقًا مالية تقبل التعامل.

§

مثال ذلك: نزول من له حق النفقة عن نفقة ماضية معينة المدة، واتفاق الوارث على التخارج عن نصيبه من التركة أو بعضه مقابل شيء معلوم منها أو من غيرها وفقًا للمادة (٢٤٣) من نظام الأحوال الشخصية.

§