شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الخامسة والتسعون بعد الثلاثمائة
عن هذا المصدر
قررت المادة صحة عقد الصلح ولو كان الحق المشمول بالعقد مجهولاً، وذلك بشرطين:
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة الخامسة والتسعون بعد الثلاثمائة
قررت المادة صحة عقد الصلح ولو كان الحق المشمول بالعقد مجهولاً، وذلك بشرطين:
الشرط الأول: أن تكون الجهالة في الحق لا تمنع التسليم، وأما إذا كانت الجهالة تمنع التسليم فلا يصح الصلح.
الشرط الثاني: أن يتعذر العلم بالحق في مدة قريبة.
ومن أمثلة هذا الصلح ما تضمنته المادة (٣٩٨) من هذا النظام بأن يتصالح شخصان يدعي كل منهما حقًّا له لدى الآخر على أن يحتفظ كلٌّ منهما بالحق الذي لديه، إذا كانت الحقوق المدعى بها مجهولة ويتعذر العلم بها في مدة.
وبينت المادة أن المدة القريبة التي يمكن فيها الوصول إلى العلم بالحق المجهول علمًا نافيًا للجهالة تختلف بحسب أمورٍ ثلاثة:
الأمر الأول: طبيعة الحق؛ فالنقود تختلف عن المنقولات الأخرى والعقارات.
الأمر الثاني: مقدار الحق؛ فقد تكون الحقوق متداخلة في تعاملات عدة يصعب معها الوصول إلى العلم بمقدار الحق، وقد تكون أقل من ذلك.
الأمر الثالث: مكان الحق؛ فقد تكون الحقوق داخل المملكة فيمكن الوصول إلى العلم بها في مدة قريبة، بخلاف ما لو كانت في الخارج.