تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الرابعة بعد الستمائة

عن هذا المصدر

بينت المادة أنه إذا انقضى الدين المكفول به بالوفاء بمقابل؛ بأن أدى المدين للدائن عوضًا عن الدين شيئًا آخر فتبرأ ذمة الكفيل سواء كان متضامناً أو غير متضامن، ولو تبين أن المقابل الذي أداه المدين مستحق للغير؛ وللدائن إذا استحق هذا المقابل أن يرجع على المدين بضمان الاستحقاق، ولكن ليس له أن يرجع على الكف

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الرابعة بعد الستمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بينت المادة أنه إذا انقضى الدين المكفول به بالوفاء بمقابل؛ بأن أدى المدين للدائن عوضًا عن الدين شيئًا آخر فتبرأ ذمة الكفيل سواء كان متضامناً أو غير متضامن، ولو تبين أن المقابل الذي أداه المدين مستحق للغير؛ وللدائن إذا استحق هذا المقابل أن يرجع على المدين بضمان الاستحقاق، ولكن ليس له أن يرجع على الكفيل بعد انقضاء التزامه.

§

ويشمل حكم المادة ما إذا كان الوفاء من المدين نفسه أو من غيره فتبرأ ذمة الكفيل ولو استحق المقابل، وأما إذا كان الذي وفى بالمقابل هو الكفيل نفسه فيحق للدائن أن يرجع عليه بضمان الاستحقاق.

§