شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الثالثة بعد الستمائة
عن هذا المصدر
بينت المادة أن التزام الكفيل سواء كان متضامناً أو غير متضامن ينتهي بمجرد براءة المدين لأي سبب، سواء بالوفاء أو ما يعادله؛ كالوفاء البديل، أو المقاصة، أو اتحاد الذمة، أو بالانقضاء بما دون الوفاء؛ كالإبراء، وينتهي التزام الكفيل كذلك بفسخ الدين المكفول به أو بإبطاله.
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة الثالثة بعد الستمائة
بينت المادة أن التزام الكفيل سواء كان متضامناً أو غير متضامن ينتهي بمجرد براءة المدين لأي سبب، سواء بالوفاء أو ما يعادله؛ كالوفاء البديل، أو المقاصة، أو اتحاد الذمة، أو بالانقضاء بما دون الوفاء؛ كالإبراء، وينتهي التزام الكفيل كذلك بفسخ الدين المكفول به أو بإبطاله.
وبينت المادة أثرًا لتبعية التزام الكفيل لالتزام المدين بأن الكفيل ولو كان متضامناً فله أن يتمسك -ضد التزامه لا ضد التزام المدين- بجميع الدفوع التي يحتج بها المدين؛ فإذا كان التزام المدين باطلاً بطلانًا مطلقًا أو قابلاً للإبطال، فللكفيل أن يتمسك ببطلان التزامه أو إبطاله، وللكفيل كذلك أن يتمسك بانقضاء التزامه ككفيل تبعًا لانقضاء التزام المدين، أيًا كان سبب الانقضاء.
واستثنت المادة من حق الكفيل في الاحتجاج بالدفوع التي يحتج بها المدين ما إذا كان ما يحتج به المدين هو نقص أهليته؛ لصغر سنه أو عتهه أو الحجر عليه لسفه أو لكونه ذا غفلة، وكان الكفيل عالمًا بنقص أهلية المدين وقت إبرام عقد الكفالة فليس للكفيل أن يحتج بذلك، أما إذا كان الكفيل يجهل نقص أهلية المدين فله الاحتجاج بذلك.
وفضلاً عن حق الكفيل في الاحتجاج بالدفوع التي يحتج بها المدين قبل الدائن فللكفيل أيضًا أن يتمسك بالدفوع الخاصة به المتعلقة بعقد الكفالة ذاته؛ فله أن يتمسك ببطلان عقد الكفالة، أو قابليته للإبطال، أو انقضائه بالوفاء، أو ما يعادله، أو انقضائه بما دون الوفاء، وقد ترجع تلك الدفوع إلى أوصاف خاصة بعقد الكفالة ليست في الدين المكفول به؛ كتحقق الشرط الفاسخ أو عدم تحقق الشرط الواقف.