تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة السادسة والسبعون بعد الخمسمائة

عن هذا المصدر

قررت المادة قاعدة عامة في المشاركة الزراعية، وهي أن الناتج يستحق بالظهور، لا ببلوغ الزرع وقت حصاده أو بلوغ الثمر وقت قطفه، والمقصود بظهور الناتج أي مشاهدته بالوضع الطبيعي من الشخص المعتاد؛ فمتى ظهر الزرع أو الثمر استحق المتعاقد نصيبه منه ولو لم يكتمل صلاحه.

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة السادسة والسبعون بعد الخمسمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

قررت المادة قاعدة عامة في المشاركة الزراعية، وهي أن الناتج يستحق بالظهور، لا ببلوغ الزرع وقت حصاده أو بلوغ الثمر وقت قطفه، والمقصود بظهور الناتج أي مشاهدته بالوضع الطبيعي من الشخص المعتاد؛ فمتى ظهر الزرع أو الثمر استحق المتعاقد نصيبه منه ولو لم يكتمل صلاحه.

§

وتجدر الإشارة إلى أن هذه القاعدة مكملة؛ فللمتعاقدين الاتفاق على خلافها.

§

وبينت المادة أنه إذا حدد المتعاقدان مدة للعقد تحتمل بلوغ الحصاد أو الجذاذ، ولكن انقضت المدة قبل ذلك، فلا يخلو الأمر من حالتين:

§

الحالة الأولى: أن تنقضي المدة قبل ظهور الزرع أو الثمر؛ ففي هذه الحالة ينتهي العقد، ولا يستحق أحد المتعاقدين شيئًا على الآخر؛ فليس للعامل على رب المال أجر مقابل العمل، وليس لرب المال على العامل أجرة مقابل تمكينه من الانتفاع بالأرض أو الشجر.

§

على أنه إذا كان تأخر ظهور الزرع أو الثمر بسبب خطأ أحد المتعاقدين فعليه تعويض الآخر عما لحقه من ضرر بسبب ذلك، وأما إذا كان تأخر ظهوره لسبب لا يد لأحد المتعاقدين فيه فلا يستحق أي منهما تعويضًا من الآخر، على أنه في هذه الحالة إذا انتفع رب المال بما عمله العامل في الأرض أو الشجر بأن أتم العمل وحصل رب المال على الزرع أو الثمر لزمه تعويض العامل عن أجر مثل عمله وقيمة ما أنفقه وذلك بقدر النفع الذي عاد على رب المال؛ وفقًا لقواعد الإثراء بلا سبب.

§

الحالة الثانية: أن تنقضي المدة بعد ظهور الزرع أو الثمر وقبل أن يبلغ حصاده أو جذاذه؛ ففي هذه الحالة يستحق كل متعاقد نصيبه المتفق عليه من الزرع أو الثمر، وللعامل أن يختار أحد الخيارين الآتيين:

§

الخيار الأول: أن يكمل العمل إلى بلوغ الحصاد أو الجذاذ ويأخذ نصيبه كاملاً.

§

الخيار الثاني: أن يترك العمل، فإذا اختار العامل ذلك وأنفق رب المال نفقات لازمة لإتمام العمل؛ فله الرجوع بما أنفق على نصيب العامل من الزرع أو الثمر.

§