شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الرابعة والثمانون بعد الثلاثمائة
عن هذا المصدر
بينت الفقرة (١) أنه يجب في القرض أن يكون المقرض كامل الأهلية؛ فعقد القرض عقد تبرع يشترط فيه أهلية التبرع. وكامل الأهلية هو كلُّ شخصٍ بلغ سن الرشد متمتعًا بقواه العقلية ولم يُحجر عليه، وفقًا للمادة (١٢) من هذا النظام.
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة الرابعة والثمانون بعد الثلاثمائة
بينت الفقرة (١) أنه يجب في القرض أن يكون المقرض كامل الأهلية؛ فعقد القرض عقد تبرع يشترط فيه أهلية التبرع. وكامل الأهلية هو كلُّ شخصٍ بلغ سن الرشد متمتعًا بقواه العقلية ولم يُحجر عليه، وفقًا للمادة (١٢) من هذا النظام.
وعلى هذا فلا يصح أن يكون المقرض ناقص الأهلية؛ كالصغير المميز والمعتوه والمحجور عليه لسفه أو لكونه ذا غفلة، وتصرفهم بذلك يعد باطلاً بطلانًا مطلقًا.
أما اقتراض ناقص الأهلية في ذمته، فهو تصرف دائر بين النفع والضرر؛ لأنه وإن كان يتملك المال المقترض إلا أن عليه التزامًا برد مثله، فيكون اقتراضه صحيحًا ولكنه قابل للإبطال لمصلحته، فلوليه أو وصيه أو لناقص الأهلية -بعد اكتمال أهليته- طلب إبطال العقد.
وبينت الفقرة (٢) أنه لا يجوز للولي أو الوصي أن يقرض مال من هو في ولايته ولا أن يقترضه إلا وفقًا لأحكام النصوص النظامية ذات الصلة بتصرفات الأولياء والأوصياء؛ مثل نظام الأحوال الشخصية، ونظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.