تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة السابعة والعشرون بعد الخمسمائة

عن هذا المصدر

بينت الفقرة (١) ثلاثة أسباب تنتهي الحراسة بها، وهي:

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة السابعة والعشرون بعد الخمسمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بينت الفقرة (١) ثلاثة أسباب تنتهي الحراسة بها، وهي:

§

السبب الأول: اتفاق ذوي الشأن، فكما أن الحراسة تنعقد باتفاقهم؛ وفقًا للمادة (٥١٨) من هذا النظام، فإنه يمكن إنهاؤها أيضًا باتفاقهم جميعًا، ولا عبرة بإرادة بعضهم إنهاء الحراسة دون بعض.

§

السبب الثاني: حكم المحكمة، فلها أن تنهي الحراسة إذا تغيرت الظروف التي استدعت فرض الحراسة، بحيث لا يبقى لها مقتض.

§

مثال ذلك: إذا عين حارس على مال شائع متنازع فيه بين الشركاء، ثم قسم المال قسمة مهايأة بالاتفاق بين الشركاء، فبذلك لم يبق للحراسة مقتض.

§

السبب الثالث: انتهاء مدة الحراسة إن كانت محددة المدة.

§

وبينت الفقرة (٢) التزامًا على الحارس يجب عليه القيام به عند انتهاء الحراسة، وهو ردّ المال الذي تحت حراسته مع غلته إلى من يعينه أصحاب الشأن إن كانت الحراسة اتفاقية، أو من تعينه المحكمة إن كانت الحراسة قضائية، سواء كان من سيتم تسليمه من المتنازعين أو من سيخلفه في الحراسة، فإذا لم يتعيّن من يُردّ إليه المال بأي من هذين الطريقين فإنه يسلمه للمحكمة.

§