شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 4 · المادة الرابعة بعد السبعمائة
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة الرابعة بعد السبعمائة
تناولت المادة حق الشِّرب، وهو حصة الانتفاع بالماء سقيًا للأرض أو الغرس أو الحيوان أو غير ذلك.
فقررت المادة أن لصاحب الأرض العالية الحق في أن يسقي أرضه من المسيل الطبيعي الذي يمر في أرضه، فيحبس من الماء قدر حاجته التي يقتضيها العرف، ثم يرسل ما زاد عن قدر حاجته من المياه إلى الأرض المنخفضة التي تليه، ثم التي تليها وهكذا.
فليس لصاحب الأرض العالية أن يحبس ما زاد من المسيل عن حاجته، بل يلزمه إرسال القدر الزائد منه إلى الأرض المنخفضة.
وبناءً على ما قررته المادة؛ فإن حق الشِّرب يثبت لمصلحة الأرض المنخفضة بشرطين:
الشرط الأول: أن تكون إحدى الأرضين عالية والأخرى منخفضة؛ بحيث يمر المسيل بطبيعته في الأرض الأولى قبل الثانية.
الشرط الثاني: أن يكون هذا الحق بالقدر الزائد عن حاجة صاحب الأرض العالية، وأما إذا كان ما يصل إلى الأرض العالية من المسيل لا يكفي حاجة صاحبها عرفًا؛ فلا يلزمه أن يرسل شيئًا من المياه إلى الأرض المنخفضة.