تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 4 · المادة الثامنة عشرة بعد الستمائة

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الثامنة عشرة بعد الستمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بينت المادة أنه إذا كان الشرط المانع من التصرف صحيحًا وفقًا للمادة (٦١٧) من هذا النظام فضلاً عن الشروط العامة للتصرفات؛ فإن أي تصرف يخالف هذا الشرط يكون باطلاً.

§

وبما أن الشرط المانع من التصرف لا يكون صحيحاً وفقاً للمادة (٦١٧) من هذا النظام إلا إذا كان لمدة معقولة وقصد به حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير؛ فيلزم المحكمة في هذه الحالة التحقق من هذين الشرطين معاً.

§

وبينت المادة أن الحكم ببطلان التصرف المخالف لا يخل بحق خلف الممنوع من التصرف؛ بشرطين:

§

الشرط الأول: أن يكسب هذا الحق على سبيل المعاوضة، وخرج بهذا الشرط الخلف إذا كسب الحق تبرعًا.

§

الشرط الثاني: أن يكون حسن النية، ويكون كذلك إذا كان عند التصرف لا يعلم الشرط المانع ولم يكن بمقدوره أن يعلم لو أنه بذل من الحرص ما تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد وفقًا للمادة (٨٦) من هذا النظام.

§

وحماية الخلف حسن النية من بطلان التصرف المخالف في حقه لا تخل بحق المتضرر من التصرف في الرجوع على الممنوع من التصرف بالتعويض وفقًا للقواعد العامة.

§