شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 4 · المادة الثامنة والسبعون بعد الستمائة
عن هذا المصدر
تناولت المادة تبعة هلاك الشيء المحوز أو تلفه؛ ففرقت بين حالتين:
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة الثامنة والسبعون بعد الستمائة
تناولت المادة تبعة هلاك الشيء المحوز أو تلفه؛ ففرقت بين حالتين:
الحالة الأولى: إذا كان الحائز حسن النية؛ فبينت الفقرة (١) أنه لا يكون مسؤولاً عما يصيب الشيء المحوز من نقص بسبب انتفاعه ما دام انتفاعه به انتفاع الملاك، وهو الانتفاع الذي يكون من المالك في ملكه عادة، ولا يلزم الحائز حسن النية تعويض المالك عن الهلاك أو التلف الذي يصيب الشيء.
واستثنت الفقرة ما إذا حصل الحائز على منفعة من ذلك الهلاك أو التلف؛ كحصوله على تعويض، فإن التعويض يكون لمالك الشيء وليس لحائزه، ويكون الحائز مسؤولاً أمام المالك بقدر هذا التعويض.
الحالة الثانية: إذا كان الحائز سيء النية؛ فبينت الفقرة (٢) أنه يكون مسؤولاً عن تحمل تبعة هلاك الشيء أو تلفه، سواء كان الهلاك أو التلف بخطأ الحائز سيء النية أو بسبب لا يد له فيه.
واستثنت الفقرة ما إذا أثبت الحائز سيء النية أن الشيء كان سيهلك أو يتلف ولو كان تحت يد مالكه؛ مثل ما لو وقع زلزال أدى إلى هلاك الشيء في نفس المنطقة التي يقيم فيها المالك والحائز.