شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 4 · المادة التاسعة والسبعون بعد الستمائة
عن هذا المصدر
بينت المادة أن حق الانتفاع حق عيني أصلي متفرع عن حق الملكية، يعطي صاحبه الحق في استعمال واستغلال شيء مملوك لآخر كما لو كان يستعمله ويستغله المالك نفسه، على أن يلتزم المنتفع ببذل عناية الشخص المعتاد في حفظ ذلك الشيء وفقًا للمادة (٦٨٥) من هذا النظام.
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة التاسعة والسبعون بعد الستمائة
بينت المادة أن حق الانتفاع حق عيني أصلي متفرع عن حق الملكية، يعطي صاحبه الحق في استعمال واستغلال شيء مملوك لآخر كما لو كان يستعمله ويستغله المالك نفسه، على أن يلتزم المنتفع ببذل عناية الشخص المعتاد في حفظ ذلك الشيء وفقًا للمادة (٦٨٥) من هذا النظام.
وكل شيء يصح أن يكون محلاً لحق الملكية يصح أن يكون محلاً لحق الانتفاع، سواء كان الشيء غير مادي؛ كحق المؤلف، أو كان الشيء ماديًا، عقارًا كان؛ كالأراضي الزراعية، أو منقولاً؛ كالسيارات.
وخصائص حق الانتفاع هي:
أولاً: أن حق الانتفاع حق عيني، وبهذا يتميز حق المنتفع عن حق المستأجر، فحق المستأجر حق شخصي، ويترتب على ذلك أن المالك ليس ملتزمًا تجاه المنتفع بتمكينه من الانتفاع كما يلتزم المؤجر نحو المستأجر، بل كل ما على المالك أن يلتزم به هو ألا يتعرض للمنتفع في مباشرة حقه.
ثانيًا: أن حق الانتفاع حق مؤقت، وليس بدائم كحق الملكية؛ ولذلك يجب أن يكون حق الانتفاع إلى أجل، وينتهي بانقضاء الأجل المعين له، فإن لم يعين له أجل فينتهي بموت المنتفع وفقًا للمادة (٦٩٠) من هذا النظام.
ثالثًا: أن حق الانتفاع يقع على شيء غير قابل للاستهلاك؛ فمقتضى حق الانتفاع هو استعمال الشيء المنتفع به واستغلاله ثم إعادته إلى مالكه بعد انتهاء حق الانتفاع، ولكن قد يكون مع الشيء المنتفع به منقولات استهلاكية بينت حكمها المادة (٦٨٨) من هذا النظام.