تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 4 · المادة الخامسة والستون بعد الستمائة

عن هذا المصدر

بينت المادة ثلاث حالات يمتنع فيها الأخذ بالشفعة، وهي:

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الخامسة والستون بعد الستمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بينت المادة ثلاث حالات يمتنع فيها الأخذ بالشفعة، وهي:

§

الحالة الأولى: إذا كان انتقال الملك بغير البيع؛ إذ الشفعة لا تصح إلا في بيع العقار، فلا يخضع أي تصرف نظامي آخر للشفعة.

§

الحالة الثانية: إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين.

§

الحالة الثالثة: إذا بيع العقار في المزاد وفقًا للنصوص النظامية.

§

فقيدت المادة هذه الحالة بقيدين:

§

القيد الأول: أن يكون البيع في المزاد.

§

القيد الثاني: أن يتم وفق الإجراءات التي قررتها النصوص النظامية.

§

وتشمل هذه الحالة البيع في المزاد من قبل الجهات القضائية أو الإدارية، وأما بيع العقار بيعًا حرًّا بالمزاد دون تقيد بالإجراءات التي قررتها النصوص النظامية؛ فلا يمنع من الأخذ بالشفعة.

§

وتجدر الإشارة إلى أن موانع الشفعة تمنع قيام الشفعة ابتداءً، بخلاف مسقطات الشفعة المبينة في المادة (٦٦٦) من هذا النظام؛ فهي تلغي الشفعة بعد قيامها.

§