شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 4 · المادة الرابعة والستون بعد الستمائة
عن هذا المصدر
قررت المادة أن الشفعة لا تقبل التجزئة؛ فليس للشفيع أن يأخذ بالشفعة بعض العقار المشفوع دون بعض جبرًا على المشتري، فالشفيع إما أن يأخذ العقار المشفوع كله أو يتركه.
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة الرابعة والستون بعد الستمائة
قررت المادة أن الشفعة لا تقبل التجزئة؛ فليس للشفيع أن يأخذ بالشفعة بعض العقار المشفوع دون بعض جبرًا على المشتري، فالشفيع إما أن يأخذ العقار المشفوع كله أو يتركه.
وكذلك الحال إذا تعدد الشفعاء؛ فيجب على كل شفيع منهم أن يطلب الشفعة في العقار المشفوع كله، ولا يقتصر على طلب جزء منه بنسبة نصيبه في العقار، ويكون استحقاق كل منهم من الشفعة في العقار المشفوع على قدر نصيبه، وفقًا للمادة (٦٥٩) من هذا النظام.
واستثنت المادة من عدم قابلية الشفعة للتجزئة الحالة التي يتعدد فيها المشترون ويتحد البائع؛ فللشفيع ألا يأخذ جميع العقار المبيع، وأن يأخذ نصيب بعض المشترين ويترك الباقي.