تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 4 · المادة الثالثة والستون بعد الستمائة

عن هذا المصدر

قررت المادة أن موت البائع أو المشتري لا أثر له في سقوط حق الشفيع في الشفعة، سواء قبل ثبوت هذا الحق أو بعده.

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الثالثة والستون بعد الستمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

قررت المادة أن موت البائع أو المشتري لا أثر له في سقوط حق الشفيع في الشفعة، سواء قبل ثبوت هذا الحق أو بعده.

§

وفيما يتعلق بموت الشفيع؛ فلا يخلو أثره في سقوط الشفعة من ثلاث حالات:

§

الحالة الأولى: إذا مات الشفيع بعد البيع وقبل أخذه بالشفعة؛ فتسقط الشفعة في هذه الحالة؛ لعدم ثبوتها له.

§

الحالة الثانية: إذا مات الشفيع بعد البيع وبعد أخذه بالشفعة؛ فلا تسقط الشفعة في هذه الحالة ما دامت قد ثبتت وفقًا لما تضمنته المادة (٦٦١) من هذا النظام، وللورثة المطالبة بالشفعة كما طالب مورثهم بها ويقسم العقار المشفوع عليهم جميعًا كل بقدر نصيبه من الميراث، ولهم أيضًا النزول عنها؛ لأن الحق لهم، وإذا طلبها بعضهم دون بعض فيقسم العقار المشفوع كله على من طلبها منهم.

§

الحالة الثالثة: إذا مات الشفيع بعد الحكم بثبوت الشفعة أو التسليم له من قبل المشتري بالتراضي؛ فيعد الشفيع قبل موته مالكًا للعقار المبيع بمجرد حصول أحد هذين الأمرين، ومن ثمَّ فلا ينتقل للورثة حق الشفعة بل تنتقل إليهم ملكية هذا العقار كسائر أعيان التركة، ولا يستطيعون النزول عن حق الشفعة في هذه الحالة.

§