شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 4 · المادة الثانية والستون بعد الستمائة
عن هذا المصدر
بينت المادة أنه يشترط في الأخذ بالشفعة أن يكون الشفيع مالكًا للعقار المشفوع به وقت بيع العقار المشفوع إلى المشتري، فإن لم يكن مالكًا له وقت البيع فلا حق له في الشفعة، ولو ملك بعد ذلك.
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة الثانية والستون بعد الستمائة
بينت المادة أنه يشترط في الأخذ بالشفعة أن يكون الشفيع مالكًا للعقار المشفوع به وقت بيع العقار المشفوع إلى المشتري، فإن لم يكن مالكًا له وقت البيع فلا حق له في الشفعة، ولو ملك بعد ذلك.
وعلى هذا فليس للشفيع حق الشفعة فيما لو كان وقت البيع موعودًا من أحد الشركاء بتملك العقار المشفوع به، أو كان قد شرع معه في التفاوض على الشراء وفي أثناء التفاوض باع شريك آخر نصيبه، ولو آل الوعد أو التفاوض إلى تملك الشفيع العقار المشفوع به؛ لأنه وقت البيع لم يكن مالكًا للعقار المشفوع به.
كما أنه لا شفعة فيما لو كان سند ملكية الشفيع وقت البيع عقدًا معلقًا على شرط واقف ولو تحقق الشرط الواقف قبل الأخذ بالشفعة؛ لأنه وقت البيع لم يكن مالكًا، وأما لو كان سند ملكيته عقدًا معلقًا على شرط فاسخ أو عقدًا قابلاً للإبطال فله حق الشفعة؛ لأن العقد المعلق على شرط فاسخ أو القابل للإبطال تنتقل به ملكية العقار؛ ومن ثم فإن له ملكية قائمة وقت البيع.