تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 4 · المادة الحادية والستون بعد الستمائة

عن هذا المصدر

بينت المادة أن حق الشفعة يثبت للشفيع بتحقق أمرين:

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الحادية والستون بعد الستمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بينت المادة أن حق الشفعة يثبت للشفيع بتحقق أمرين:

§

الأمر الأول: تمام البيع، وهو التصرف الذي خرج به العقار المشفوع من ملك البائع إلى ملك المشتري، وتمام البيع يتحقق في الأصل بارتباط الإيجاب بالقبول، وأما قبل إبرام عقد البيع فلا تثبت الشفعة، ولو وجد تفاوض على إبرام عقد البيع أو وعد به.

§

الأمر الثاني: قيام السبب الموجب للشفعة، وهو ملكية الشفيع للعقار المشفوع به وقت البيع وأن يتصل هذا الملك إلى حين أخذه بالشفعة، وأما إذا كان الشفيع مالكًا للعقار المشفوع به وقت البيع ثم زال ملكه بعد البيع وقبل الأخذ بالشفعة لأي سبب؛ كأن يبيع العقار المشفوع به أو يهبه أو يقفه، فلا ينطبق عليه وصف الشريك عند أخذه بالشفعة؛ ومن ثمَّ فلا حق له فيها.

§