تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 4 · المادة السادسة والستون بعد الستمائة

عن هذا المصدر

بينت المادة ثلاث حالات تسقط فيها الشفعة، وهي:

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة السادسة والستون بعد الستمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بينت المادة ثلاث حالات تسقط فيها الشفعة، وهي:

§

الحالة الأولى: إذا نزل الشفيع عن حقه في الشفعة، سواء كان هذا النزول صريحًا، أو ضمنيًا؛ كأن يكون شاهدًا أو وسيطاً في عقد البيع، وسواء كان النزول بعد البيع أو قبله.

§

الحالة الثانية: إذا لم يقم الشفيع بإعلام البائع والمشتري برغبته في الأخذ بالشفعة خلال عشرة أيام من تاريخ الإعذار الذي يوجهه إليه البائع أو المشتري بطلب إبداء رغبته.

§

والإعذار الذي يوجهه البائع أو المشتري إلى الشفيع لا بد أن يتضمن البيانات الكافية عن المشتري والمبيع والثمن وشروط العقد.

§

وإذا لم يوجه البائع أو المشتري إعذارًا إلى الشفيع، أو وجها إليه إعذارًا غير مستوفٍ للبيانات المطلوبة؛ فلا تسري مدة العشرة أيام في حق الشفيع، ويبقى حقه قائمًا إلى انقضاء المدة المقررة في المادة (٦٦٧) من هذا النظام.

§

ويمكن للشفيع بدلاً من توجيه الإعلام برغبته في الأخذ بالشفعة إلى البائع والمشتري أن يرفع دعوى الشفعة مباشرة، ولكن يجب أن يكون ذلك خلال عشرة أيام من تاريخ الإعذار الموجه إليه حتى تصلح الدعوى أن تكون إعلامًا بالرغبة.

§

ولا يشترط للإعذار الذي يوجهه البائع أو المشتري إلى الشفيع، ولا للإعلام بالرغبة الذي يوجهه الشفيع إليهما شكل معين؛ فيمكن أن يكونا كتابة أو مشافهة أو غير ذلك، وعلى من يدعي صدور الإعذار أو الإعلام منه عبء إثبات ذلك.

§

الحالة الثالثة: إذا لم يرفع الشفيع دعوى الشفعة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإعلام الذي وجهه إلى البائع والمشتري؛ فلو أن الشفيع أعلم البائع والمشتري برغبته في الأخذ بالشفعة خلال المدة المعينة في الحالة الثانية ولم يُجب إلى طلبه، فعلى الشفيع أن يرفع دعوى الشفعة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ هذا الإعلام، وإلا سقط حقه في الشفعة.

§

والمدد التي تضمنتها المادة هي مدد سقوط لا مدد تقادم.

§

وتجدر الإشارة إلى أن مسقطات الشفعة تلغي الشفعة بعد قيامها، بخلاف موانع الشفعة المبينة في المادة (٦٦٥) من هذا النظام فهي تمنع قيام الشفعة ابتداءً.

§