تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 4 · المادة السابعة والستون بعد الستمائة

عن هذا المصدر

بينت المادة أن دعوى الشفعة تتقادم بانقضاء مائة وثمانين يومًا من تاريخ تسجيل عقد البيع، وذلك إذا لم يعذر البائع أو المشتري الشفيع بطلب إبداء رغبته في الأخذ بالشفعة.

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة السابعة والستون بعد الستمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بينت المادة أن دعوى الشفعة تتقادم بانقضاء مائة وثمانين يومًا من تاريخ تسجيل عقد البيع، وذلك إذا لم يعذر البائع أو المشتري الشفيع بطلب إبداء رغبته في الأخذ بالشفعة.

§

أما إذا أعذر البائع أو المشتري الشفيع بطلب إبداء رغبته؛ فتكون مدة سقوط الشفعة وفقًا لما هو مبين في المادة (٦٦٦) من هذا النظام.

§