تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 4 · المادة الثامنة والستون بعد الستمائة

عن هذا المصدر

بينت المادة أن دعوى الشفعة ترفع على البائع أو المشتري، وللشفيع أن يرفع الدعوى عليهما جميعًا.

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الثامنة والستون بعد الستمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بينت المادة أن دعوى الشفعة ترفع على البائع أو المشتري، وللشفيع أن يرفع الدعوى عليهما جميعًا.

§

ويجب على الشفيع أن يودع الثمن لدى الجهة التي يحددها وزير العدل، وللمحكمة أن تمهل الشفيع خمسة عشر يومًا لإيداع الثمن، وألا تلزم الشفيع بإيداع كل الثمن وإنما تلزمه بإيداع جزء من الثمن؛ وذلك بما يكفي لضمان جدية الشفيع وقدرته على الوفاء بما عليه.

§

وإذا لم يودع الشفيع الثمن كله أو الجزء الملزم بإيداعه خلال المهلة المحددة للإيداع؛ فإن حقه في الشفعة يسقط، وهذه المدة هي مدة سقوط لا مدة تقادم.

§