شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 4 · المادة الثامنة والتسعون بعد الستمائة
عن هذا المصدر
قررت المادة أن حق الوقف تسري عليه النصوص النظامية الخاصة به؛ ومن ذلك ما تضمنه نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، ونظام المرافعات الشرعية، ونظام الهيئة العامة للأوقاف.
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة الثامنة والتسعون بعد الستمائة
قررت المادة أن حق الوقف تسري عليه النصوص النظامية الخاصة به؛ ومن ذلك ما تضمنه نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، ونظام المرافعات الشرعية، ونظام الهيئة العامة للأوقاف.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا النظام منح الأوقاف شخصية اعتبارية وفقًا للمادة (١٧)، ونص على أن حق الوقف من الحقوق العينية الأصلية وفقًا للمادة (٢٦)، وأن الدعوى لا تسمع بانقضاء عشر سنوات إذا كان الحق ريعًا واجبًا على ناظر الوقف أداؤه للمستحق وفقًا للمادة (٢٩٦).