شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 4 · المادة التاسعة والثمانون بعد الستمائة
عن هذا المصدر
بينت المادة أن حق الانتفاع ينتهي باتحاد صفتي المالك والمنتفع، ويكون ذلك بانتقال حق الانتفاع إلى المالك أو بانتقال الملكية إلى المنتفع بأي سبب من أسباب كسب الحق، وفي كلتا الحالتين ينتهي حق الانتفاع وتثبت الملكية تامة إما للمنتفع أو للمالك.
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة التاسعة والثمانون بعد الستمائة
بينت المادة أن حق الانتفاع ينتهي باتحاد صفتي المالك والمنتفع، ويكون ذلك بانتقال حق الانتفاع إلى المالك أو بانتقال الملكية إلى المنتفع بأي سبب من أسباب كسب الحق، وفي كلتا الحالتين ينتهي حق الانتفاع وتثبت الملكية تامة إما للمنتفع أو للمالك.
وحكم المادة يعد تطبيقًا للحكم المقرر في القاعدة العامة الواردة في المادة (٢٩٠) من هذا النظام بانقضاء الالتزام باتحاد الذمة.
وإذا زال سبب انتقال الملكية أو حق الانتفاع بأثر رجعي؛ كعقد قُضي ببطلانه، فإن اتحاد الذمة كذلك يزول بأثر رجعي، ويعود حق الانتفاع إلى الوجود ما لم ينتهِ بأي سبب آخر؛ كهلاك الشيء المنتفع به. وهذا الحكم يعد تطبيقًا للمادة (٢٩١) من هذا النظام.
واستثنت المادة من انتهاء حق الانتفاع باتحاد صفتي المالك والمنتفع، ما إذا كانت هناك مصلحة للمالك في بقاء حق الانتفاع؛ كما إذا كان الشيء المنتفع به مرهونًا، فالأصل أن المالك إذا ملك حق الانتفاع أو ملك المنتفع الشيء المنتفع به المرهون، تعدى الرهن إلى حق الانتفاع، ففي هذه الحالة لا يعد حق الانتفاع منتهيًا لوجود مصلحة للمالك في بقائه؛ ليتمكن من الانتفاع بالشيء المنتفع به المرهون باستعماله واستغلاله.
وأما إذا كان حق الانتفاع مرهونًا وتملك المنتفع الشيء المنتفع به أو تملك المالك حق الانتفاع المرهون؛ فإن الرهن يبقى ولا يتعدى إلى الشيء المنتفع به، ومن ثم ينتهي حق الانتفاع؛ لانتفاء مصلحة المالك في بقائه.