تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 4 · المادة التسعون بعد الستمائة

عن هذا المصدر

تناولت الفقرة (١) سببين من أسباب انتهاء حق الانتفاع؛ حيث فرقت بين حالتين:

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة التسعون بعد الستمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

تناولت الفقرة (١) سببين من أسباب انتهاء حق الانتفاع؛ حيث فرقت بين حالتين:

§

الحالة الأولى: أن يعين لحق الانتفاع أجلٌ، ففي هذه الحالة ينتهي حق الانتفاع بانقضاء الأجل المعين له، ولا ينتهي الحق بموت المنتفع، بل ينتقل إلى ورثته وفقًا للمادة (٦٨٠) من هذا النظام.

§

الحالة الثانية: ألا يعين لحق الانتفاع أجلٌ، ففي هذه الحالة تُعد مدة حياة المنتفع هي الأجل، وعلى هذا فينتهي حق الانتفاع بموت المنتفع، ولا ينتقل إلى ورثته.

§

وتناولت الفقرة (٢) حالة انتهاء حق الانتفاع بانقضاء أجله أو موت المنتفع وفقًا للأحكام الواردة في الفقرة (١)، وكان الشيء المنتفع به أرضًا مزروعة من قبل المنتفع، والزرع لا يزال قائمًا لم يبلغ الحصاد عند انتهاء حق الانتفاع.

§

فبينت الفقرة أنه في هذه الحالة تترك الأرض للمنتفع أو ورثته بحسب الأحوال، ويستمر حق الانتفاع حتى يبلغ الزرع حصاده، ويكون لمالك الأرض الحق في المطالبة بأجرة المثل عن المدة ما بين انتهاء حق الانتفاع وبلوغ الزرع الحصاد.

§

وحكم الفقرة ليس من النظام العام؛ فهو مقرر في حال عدم وجود اتفاق صريح أو ضمني على خلافه.

§