تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 2 · المادة الثانية والتسعون بعد المائتين

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الثانية والتسعون بعد المائتين

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بينت الفقرة (١) الأثر المترتب على الإبراء وهو انقضاء التزام المدين، وأن الإبراء يتم بإرادة الدائن المنفردة، ولا يشترط لصحة الإبراء قبول المدين بذلك.

§

وإذا تم الإبراء بوصول العلم به إلى المدين، فليس للدائن الرجوع عنه.

§

وبينت الفقرة أنه إذا وصل الإبراء إلى علم المدين، ورده فور علمه به فإن الدين يعود إلى ذمته بعد براءتها منه.

§

ويجب أن تتوفر في المدين الذي يرد الإبراء أهلية التبرع حتى يصح منه ذلك الرد، ويعد هذا الرد منه عملاً مفقرًا له يجوز لدائنيه أن يطعنوا عليه بدعوى منع نفاذ التصرف وفقًا للمادة (١٨٣) من هذا النظام؛ لأنه عمل قد أعاد إلى ذمته ديناً كانت قد برئت منه.

§

وبينت الفقرة (٢) أن الإبراء لا يصح إلا إذا كان الدين قائمًا في ذمة المدين، ولو لم يحل الوفاء به.

§