شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 2 · المادة الحادية والتسعون بعد المائتين
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة الحادية والتسعون بعد المائتين
بينت المادة أنه إذا زال سبب اجتماع صفتي الدائن والمدين، وكان لهذا الزوال أثر رجعي، عاد الدين إلى ما كان عليه بصفاته وملحقاته؛ فيرجع ديناً تجاريًّا أو مدنيًّا، وتعود الضمانات التي كانت تكفله.
ومن أمثلة ذلك:
١.بطلان الوصية التي أدت إلى اتحاد الذمة؛ إذ يترتب على ذلك زوالها بأثر رجعي، فيعود الدين في ذمة الموصى له إلى ما كان عليه، ويعود التقادم الذي كان موقوفًا بسبب اتحاد الذمة إلى سريانه من وقت زوال السبب.
٢.بطلان العقد الذي أدى إلى اتحاد الذمة أو إبطاله أو فسخه؛ إذ يترتب على ذلك زوال العقد بأثر رجعي، فيعود المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد وفقًا للمادة (٨٢) والمادة (١١١) من هذا النظام؛ كما لو انقضى عقد الإيجار باتحاد الذمة بسبب شراء المستأجر المأجور، ثم قضي ببطلان عقد الشراء أو إبطاله أو فسخه، فإن اتحاد الذمة يعد كأن لم يكن، ويعود المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها بموجب عقد الإيجار.
وإذا زال سبب اتحاد الذمة بأثر غير رجعي؛ كما إذا اشترى المستأجر المأجور ثم باعه، فلا يكون لذلك أثر فيما ترتب على اتحاد الذمة من انقضاء عقد الإيجار.