تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 2 · المادة السادسة والخمسون بعد المائتين

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة السادسة والخمسون بعد المائتين

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

تناولت المادة أثر التنازل عن العقد في براءة ذمة المتنازل تجاه المتنازل لديه، وذكرت لذلك فرضين:

§

الفرض الأول: إذا وافق المتنازل لديه على التنازل، فيبرأ المتنازل تجاه المتنازل لديه بالنسبة إلى الالتزامات المستقبلة؛ أي التي تحل بعد عقد التنازل. والمعتبر هو وقت انعقاد عقد التنازل وليس وقت نفاذه في حق المتنازل لديه؛ فلو كانت موافقة المتنازل لديه على التنازل بعد إبرام عقد التنازل، أو كانت سابقة له ثم أعلمه به المتنازل بعد إبرام العقد فنفذ في حقه من حين الإعلام وفقًا للمادة (٢٥٥) من هذا النظام؛ فتكون براءة المتنازل من الالتزامات المستقبلة تجاه المتنازل لديه من وقت انعقاد العقد وليس من وقت نفاذه في حق المتنازل لديه؛ إذ إن نفاذ العقد في حق المتنازل لديه يكون بأثر رجعي، فيكون العقد نافذًا في حقه من حين انعقاده، ما لم يوجد اتفاق صريح أو ضمني بخلاف ذلك.

§

الفرض الثاني: إذا لم يوافق المتنازل لديه على التنازل، فلا يكون التنازل نافذًا في حقه، وإنما يكون نافذًا فيما بين المتنازل والمتنازل له؛ فيلتزمان بالتضامن في تنفيذ العقد تجاه المتنازل لديه.

§

وبينت المادة أن هذا الحكم هو الأصل، وتستثنى من ذلك صورتان:

§

الصورة الأولى: أن يكون هناك اتفاق صريح أو ضمني على خلاف ذلك.

§

الصورة الثانية: أن تدل ظروف التعاقد على أن نفاذ عقد التنازل بينهما معلق على قبول المتنازل لديه، فإذا لم يقبل عُدَّ العقد غير نافذ بينهما من أصله، فلا تنتقل الحقوق والالتزامات ولا تضامن بين المتنازل والمتنازل له؛ لعدم تحقق الشرط الواقف.

§