تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 2 · المادة الثمانون بعد المائتين

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الثمانون بعد المائتين

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

تناولت المادة أحكام الوفاء ببديل عن الشيء المستحق أصلاً، على خلاف الأصل بأن يكون الوفاء بالشيء المستحق عينه، فلا يُجبَر الدائن على قبول غيره، وفق المادة (٢٧٢) من هذا النظام.

§

فبينت الفقرة (١) أن الوفاء البديل للدين يصح بشرط أن يكون باتفاق الطرفين؛ فلا يجبر الدائن على قبول الوفاء ببديل، كما لا يجبر المدين على أن يوفي بديلاً غير الشيء المستحق.

§

وهذا الاتفاق على الوفاء البديل لا بد أن يكون جديدًا لم يكن داخلاً ضمن الالتزام الأصلي، سواء كان هذا البديل نقل حق عيني، أو عملاً، أو امتناعًا عن عمل.

§

مثال ذلك: إذا تعاقد البائع والمشتري على بيع سلعة بمائة ألف ريال مؤجلة، ثم اتفق الطرفان على أن يوفيه المشتري سيارة معينة بذاتها بدلاً عن وفائه بالمائة ألف ريال.

§

وبينت الفقرة (٢) أن الوفاء البديل يترتب عليه نوعان من الآثار؛ وبيان ذلك على النحو الآتي:

§

النوع الأول من الآثار: سريان أحكام العقد الذي تم الاتفاق عليه بين الدائن والمدين، بحسب طبيعة ذلك العقد؛ بما في ذلك الأحكام العامة للعقود، كالأحكام المتعلقة بأركان العقد وشروط اعتبار كل ركن، والتعبير عن الإرادة، والأهلية، والفسخ وغير ذلك، وكذلك الأحكام الخاصة بكل نوع من العقود بحسب طبيعة محل الالتزام والبديل؛ فلو كان الشيء المستحق نقودًا واتفقا على أن يوفيه بدلاً عنها عقارًا، فتسري على هذا الاتفاق أحكام عقد البيع؛ بما في ذلك ضمان الاستحقاق والعيب وغير ذلك.

§

النوع الثاني من الآثار: سريان أحكام الوفاء في قضاء الدين؛ باعتبار أن الوفاء البديل يقوم مقام الوفاء، ويترتب على ذلك عدد من الأحكام منها:

§

أولاً: زوال الضمانات التي كانت للدين الأصلي، بما في ذلك الضمانات الشخصية والعينية؛ لأن الدين الأصلي انقضى بالوفاء البديل.

§

ثانيًا: سريان الأحكام المتعلقة بتعيين الدين المراد وفاؤه المبينة في المادة (٢٧٤) من هذا النظام.

§

ثالثًا: إذا تبين أن المدين قد دفع مقابلاً لدين غير موجود؛ فتسري أحكام الوفاء دون أحكام العقد؛ ومن ثم لا يرجع المدين على الدائن بمقدار الدين، ولكن يسترد منه المقابل الذي دفعه وفقًا لأحكام دفع غير المستحق.

§

رابعًا: يحق لدائني المدين في حال وفائه ببديل لأحد دائنيه أن يطعنوا بعدم نفاذ هذا الوفاء في حقهم، وفق ما هو مبين في المادة (١٨٣) والفقرة (٢) من المادة (١٨٥) من هذا النظام.

§