تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 2 · المادة الثالثة والستون بعد المائة

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الثالثة والستون بعد المائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بينت المادة أن الالتزام القائم ديانة يمكن أن يكون أساسًا صالحًا لالتزام نظامي (مدني) يلتزم به المدين؛ فإذا تعهد المدين أن يدفع للدائن مقدار الالتزام القائم ديانة كان هذا التعهد ملزمًا للمدين.

§

ويلحق بهذا في الحكم إقرار المدين بالتزام قائم ديانة في ذمته مع قصده الوفاء بما أقر به؛ فلو أقر المدين للدائن بالالتزام القائم ديانة قاصدًا وفاءه، كان هذا الإقرار ملزمًا للمدين، ويصح إجباره على الوفاء؛ لأن هذا الإقرار ارتقى بالالتزام القائم ديانة إلى مرتبة الالتزام النظامي (المدني).

§