شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 2 · المادة التسعون بعد المائة
عن هذا المصدر
بينت المادة أثر العقد الصوري بالنسبة إلى المتعاقدين، وهو أنه إذا ستر المتعاقدان عقدًا حقيقيًّا بعقد ظاهر، فيكون العقد النافذ بينهما هو العقد المستتر باعتباره هو العقد الحقيقي المعبر عن إرادتهما، ويكون لكل من المتعاقدين أن يتمسك في مواجهة الآخر بالعقد الحقيقي، وتسري هذه القاعدة على الخلف العام لكل من
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة التسعون بعد المائة
بينت المادة أثر العقد الصوري بالنسبة إلى المتعاقدين، وهو أنه إذا ستر المتعاقدان عقدًا حقيقيًّا بعقد ظاهر، فيكون العقد النافذ بينهما هو العقد المستتر باعتباره هو العقد الحقيقي المعبر عن إرادتهما، ويكون لكل من المتعاقدين أن يتمسك في مواجهة الآخر بالعقد الحقيقي، وتسري هذه القاعدة على الخلف العام لكل من المتعاقدين؛ تطبيقًا للقاعدة العامة في أن آثار العقد تسري على المتعاقدين وخلفهما العام، وفق ما بينته المادة (٩٨) من هذا النظام.
وعلى من يتمسك بالعقد المستتر عبء إثباته، فإذا ما ثبت وجوده ترتب على ذلك أن الشروط الموضوعية اللازمة لانعقاد العقد هي شروط العقد المستتر باعتباره عقدًا حقيقيًّا لا العقد الصوري؛ فإذا ستر المتعاقدان هبة في صورة بيع، وجب أن تتوفر في العقد أركان الهبة وشروط صحتها من الناحية الموضوعية.