تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 2 · المادة التاسعة والتسعون بعد المائتين

عن هذا المصدر

تناولت المادة القاعدة العامة في بدء سريان مدة التقادم؛ فبينت أن مدة التقادم يبدأ سريانها من اليوم الذي يكون فيه الحق مستحق الأداء؛ فمن هذا اليوم يستطيع الدائن المطالبة بحقه، وتجوز محاسبته على التراخي والتفريط في المطالبة بهذا الحق، ووقت استحقاق الحق يختلف باختلاف نوع الحق وطبيعة الالتزام المنشئ للحق

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة التاسعة والتسعون بعد المائتين

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

تناولت المادة القاعدة العامة في بدء سريان مدة التقادم؛ فبينت أن مدة التقادم يبدأ سريانها من اليوم الذي يكون فيه الحق مستحق الأداء؛ فمن هذا اليوم يستطيع الدائن المطالبة بحقه، وتجوز محاسبته على التراخي والتفريط في المطالبة بهذا الحق، ووقت استحقاق الحق يختلف باختلاف نوع الحق وطبيعة الالتزام المنشئ للحق، وذلك على النحو الآتي:

§

١.إذا كان الدين مؤجلاً؛ فإن سريان المدة يبدأ من انقضاء الأجل.

§

٢.إذا كان الالتزام معلقًا على شرط واقف؛ فإن سريان المدة يبدأ من تحقق هذا الشرط.

§

٣.إذا كان الدين مقسمًا على عدة أقساط؛ فإن سريان المدة يبدأ لكل قسط من استحقاقه.

§

٤.في حقوق أصحاب المهن الحرة يبدأ سريان المدة من انتهاء العمل المتفق عليه، وإذا تعددت الأعمال فتسري مدة تقادم لكل عمل.

§

٥.في الحقوق الدورية المتجددة يبدأ سريان المدة من الاستحقاق المقرر لهذه الحقوق؛ فكل أجر دوري أو أجرة أو ريع يكون له مدة تقادم مستقلة تبدأ من استحقاقه.

§

٦.في حقوق التجار المتعلقة بالسلع والخدمات المقدمة لأشخاص لا يتجرون فيها يبدأ سريان المدة من تسليم السلعة أو تقديم الخدمة، وإذا تعددت السلع والخدمات فتسري مدة تقادم لكل سلعة أو خدمة.

§

٧.في حقوق أصحاب المنشآت المعدة لإيواء النزلاء والمطاعم ومن في حكمهم يبدأ سريان المدة من تقديم الخدمة، وإذا تعدد التعامل فتسري مدة تقادم لكل تعامل.

§

٨.في حقوق الأجراء يبدأ سريان المدة من إتمام العمل المكلف به أو من تقديم الشيء واستحقاق الأجر أو الثمن، وإذا تعدد التعامل فتسري مدة تقادم لكل تعامل.

§

وحكم المادة هو فيما لم يرد فيه نص نظامي خاص في هذا النظام أو غيره من الأنظمة؛ ومن أمثلة ما ورد في هذا النظام:

§

١.نص المادة (١٤٣) على أنه لا تُسمع دعوى التعويض الناشئة عن الفعل الضار بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ علم المتضرر بوقوع الضرر وبالمسؤول عنه.

§

٢.نص المادة (١٥٩) على أنه لا تُسمع الدعوى الناشئة عن الإثراء بلا سبب أو دفع غير المستحق أو الفضالة بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ علم الدائن بحقه.

§

٣.نص المادة (١٨٨) على أنه لا تُسمع دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء سنة من تاريخ علم الدائن بسبب عدم النفاذ.

§