شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 2 · المادة الحادية والأربعون بعد المائتين
عن هذا المصدر
قررت المادة أن الحق ينتقل إلى المحال له بمجرد انعقاد حوالة الحق بين المحيل والمحال له، فلا يشترط لانتقال الحق من المحيل إلى المحال له رضى المدين، ولا نفاذ الحوالة بقبوله أو إعلامه وفقًا للمادة (٢٤٠) من هذا النظام.
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة الحادية والأربعون بعد المائتين
قررت المادة أن الحق ينتقل إلى المحال له بمجرد انعقاد حوالة الحق بين المحيل والمحال له، فلا يشترط لانتقال الحق من المحيل إلى المحال له رضى المدين، ولا نفاذ الحوالة بقبوله أو إعلامه وفقًا للمادة (٢٤٠) من هذا النظام.
وبينت المادة أن الحق الذي ينتقل إلى المحال له هو الحق نفسه الذي كان في ذمة المدين؛ فينتقل هذا الحق شاملاً عدَّة أمور:
الأمر الأول: صفات الحق؛ فإن كان الحق مدنيًّا أو تجاريًّا فإنه ينتقل بتلك الصفة، كما ينتقل بكل أوصافه؛ فإن كان الحق معلقًا على شرط أو مضافًا إلى أجل انتقل إلى المحال له بذلك الوصف.
الأمر الثاني: توابع الحق؛ فإن كان له ثمار وأرباح انتقل إلى المحال له بثماره وأرباحه، ومن توابع الحق الدعوى التي تؤكد الحق المحال به والدفوع التي عليه، فتنتقل كذلك إلى المحال له.
الأمر الثالث: ضمانات الحق؛ فإن كان الحق مضمونًا برهن أو كفالة انتقل الحق محملاً بهذا الرهن أو الكفالة.
وهذه الأمور كلها تنتقل مع الحق ما لم يوجد اتفاق بين المحيل والمحال له على عدم انتقال هذه الصفات والتوابع والضمانات أو بعضها.
وتجدر الإشارة إلى أنه إذا كان للحق المحال به كفيل شخصي فإن هذا الكفيل يبقى ضامناً للحق تجاه المحال له كما كان ضامناً إياه تجاه المحيل دون حاجة إلى رضى الكفيل، إلا أن الحوالة لا تنفذ في حقه إلا بعد قبوله أو إعلامه شأنه في ذلك شأن المدين.