شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 2 · المادة الرابعة والتسعون بعد المائة
عن هذا المصدر
قررت المادة أن الحق في الحبس لا يمنح صاحبه إلا مجرد الحق في الحيازة الفعلية للشيء، فليس للدائن الحابس إلا أن يحتفظ بالشيء المحبوس ويمتنع عن تسليمه حتى يفي له المدين بحقه، ولا يجعل الحق في الحبس للحابس حق امتياز عليه، فإذا تم التنفيذ على الشيء المحبوس زاحم باقي الدائنين الحابس في الثمن؛ ولهذا ليس للح
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة الرابعة والتسعون بعد المائة
قررت المادة أن الحق في الحبس لا يمنح صاحبه إلا مجرد الحق في الحيازة الفعلية للشيء، فليس للدائن الحابس إلا أن يحتفظ بالشيء المحبوس ويمتنع عن تسليمه حتى يفي له المدين بحقه، ولا يجعل الحق في الحبس للحابس حق امتياز عليه، فإذا تم التنفيذ على الشيء المحبوس زاحم باقي الدائنين الحابس في الثمن؛ ولهذا ليس للحابس امتياز نظامي.
ولكن الحق في الحبس يظل قائمًا؛ فإذا باع المالك الشيء أو نفذ عليه أحد الدائنين غير الحابس وباعه لمن رسا عليه المزاد، فلا ينقضي الحق في الحبس، ويحق للحابس الامتناع عن تسليمه حتى يستوفي حقه، فإذا تم الوفاء للحابس بدينه انتهى حقه في الحبس، وبذلك تكون له الأولوية في استيفاء حقه، وهذا يجعل له امتيازًا عمليًّا وإن لم يكن له امتياز نظامي.