شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 2 · المادة السادسة والثمانون بعد المائة
عن هذا المصدر
لما كانت دعوى عدم نفاذ التصرف مشروطاً لها أن يترتب على التصرف زيادة ديون المدين على أمواله، جاءت المادة لتبين أن عبء الإثبات يكون على النحو الآتي:
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة السادسة والثمانون بعد المائة
لما كانت دعوى عدم نفاذ التصرف مشروطاً لها أن يترتب على التصرف زيادة ديون المدين على أمواله، جاءت المادة لتبين أن عبء الإثبات يكون على النحو الآتي:
أولاً: على الدائن إذا ادعى إحاطة الدين بمال المدين أن يثبت فقط مقدار الديون الحالة في ذمة المدين، ويكون إثبات ذلك وفقًا للأحكام الواردة في نظام الإثبات، ومتى أثبت الدائن ذلك؛ فإن النظام قرر قرينة نظامية بسيطة لمصلحة الدائن مقتضاها أن قيامه بإثبات ديون مدينه يعدُّ دلالة على عدم كفاية أمواله للوفاء بهذه الديون.
ثانيًا: إذا أثبت الدائن ديون المدين وقامت قرينة بسيطة على زيادة هذه الديون على أمواله؛ أمكن للمدين نقضها بأن يثبت أن أمواله تساوي مقدار الديون التي أثبتها الدائن أو تزيد عليها، ويثبت ذلك وفقًا للأحكام الواردة في نظام الإثبات.
وإثبات أموال المدين التي تزيد على ديونه أو تساويها ليس خاصًّا بالمدين، بل يثبت كذلك لكل من يتلقى حقًّا من هذا المدين باعتباره صاحب مصلحة في الإثبات كمصلحة المدين حتى لا يمنع نفاذ التصرفات التي تصرفها المدين إليه.