تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 2 · المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين

عن هذا المصدر

بينت المادة أنه يشترط لصحة حوالة الحق أن يكون الحق قابلاً للحجز، فإن كان غير قابل للحجز فلا يصح أن يكون محلاًّ لحوالة الحق، وإن كان قابلاً للحجز في جزء منه، فإن هذا الجزء وحده هو الذي تصح حوالته، أما الجزء الآخر الذي لا يقبل الحجز فلا ترد عليه الحوالة.

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بينت المادة أنه يشترط لصحة حوالة الحق أن يكون الحق قابلاً للحجز، فإن كان غير قابل للحجز فلا يصح أن يكون محلاًّ لحوالة الحق، وإن كان قابلاً للحجز في جزء منه، فإن هذا الجزء وحده هو الذي تصح حوالته، أما الجزء الآخر الذي لا يقبل الحجز فلا ترد عليه الحوالة.

§

وعلى هذا؛ إذا كان الراتب الشهري للموظف لا يجوز الحجز إلا على جزء منه فقط، فالحوالة تصح في قدر ذلك الجزء فقط، فلو اتفق الموظف مع شخص ثالث على حوالة راتبه كله، لم تصح الحوالة إلا في ذلك القدر فقط، وتبطل فيما زاد على ذلك.

§

والحقوق غير القابلة للحجز واردة في نظام التنفيذ والأنظمة ذات الصلة.

§