تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 2 · المادة الثامنة والثمانون بعد المائة

عن هذا المصدر

تناولت المادة مدة التقادم في دعوى عدم نفاذ التصرف، فبينت مدة سماع هذه الدعوى، وأنها على نوعين:

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الثامنة والثمانون بعد المائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

تناولت المادة مدة التقادم في دعوى عدم نفاذ التصرف، فبينت مدة سماع هذه الدعوى، وأنها على نوعين:

§

النوع الأول: مدة التقادم القصير؛ فلا تُسمع دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء سنة من تاريخ علم الدائن بسبب عدم نفاذ هذا التصرف، فالعلم الذي يبدأ به سريان المدة هو العلم بالتصرف وبأن هذا التصرف من شأنه أن يجعل ديون المدين تحيط بأمواله، وإذا كان التصرف معاوضة فإن العلم يشمل أيضًا العلم بأن المدين ومن تلقى الحق عنه كانا عالمين بإحاطة الدين أثناء إبرام التصرف.

§

وعبء إثبات علم الدائن يقع على من يتمسك بعدم سماع الدعوى بالتقادم وهو إما أن يكون المدين أو من تلقى الحق عنه.

§

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المدة خاصة بكل دائن له رفع دعوى عدم نفاذ التصرف، وأثر ذلك أن المدة قد تنقضي لأحدهم دون أن تنقضي للبقية؛ لكون العلم هنا هو علم شخصي خاص بكل دائن مستقلاًّ عن غيره من الدائنين، ويترتب على ذلك أن الدعوى قد يتقادم سماعها بمضي المدة بالنسبة لدائن دون آخر، فإذا كانت مدة التقادم قد استكملت بالنسبة لأحد الدائنين فرفع دائن آخر الدعوى وحكم بعدم نفاذ التصرف، فإنه يجوز للدائنين الآخرين أن يتمسكوا بالتقادم لاستبعاد الدائن الذي استكملت مدة التقادم في حقه وقت رفع الدعوى حتى لا يشاركهم في التنفيذ على المال محل التصرف، كما يجوز ذلك للمتصرف إليه ودائنيه بطريق الأولى.

§

النوع الثاني: مدة التقادم الطويل؛ وهي عشر سنوات من تاريخ التصرف، فلا تسمع دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضائها في جميع الأحوال.

§