شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 2 · المادة السابعة والسبعون بعد المائة
عن هذا المصدر
بينت المادة أن الإعذار يصح أن يكون بأي مما يأتي:
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة السابعة والسبعون بعد المائة
بينت المادة أن الإعذار يصح أن يكون بأي مما يأتي:
أولاً: أي وسيلة متفق عليها بين المتعاقدين، وقد يكون هذا الاتفاق صريحًا، وقد يستخلص هذا الاتفاق ضمناً من ظروف التعاقد.
ولا يشترط في هذا الاتفاق شكل معين، فيصح أن يكون مكتوبًا أو مشافهة؛ فإذا وجد اتفاق بين المتعاقدين على أي وسيلة تحقق بها الإعذار.
ثانيًا: أي وسيلة مقررة نظامًا للتبليغ؛ مثل التبليغ عبر أي وسيلة معتمدة في التبليغات القضائية كما في المادة (١١) من نظام المرافعات الشرعية، بما في ذلك رفع الدعوى، ولو كانت أمام محكمة غير مختصة، أو أي إجراء قضائي آخر يتخذه الدائن للمطالبة بحقه.
ويتبين من ذلك أنه لا يشترط في الإعذار أن يكون رسميًّا، ولا أن يكون في شكل معين، ولا يجب أن يكون بصيغة معينة؛ فكل ما يدل على طلب الدائن من المدين تنفيذ التزامه يعدُّ إعذارًا.
وتجدر الإشارة إلى أن استحقاق الدائن التعويض يكون بعد إعذار المدين وفقًا للمادة (١٧٥) من هذا النظام؛ فإذا كان الإعذار قبل رفع الدعوى استحق الدائن التعويض من وقت الإعذار، وإذا لم يتحقق الإعذار إلا برفع الدعوى فإن استحقاق التعويض يكون من وقت رفعها.