تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 2 · المادة الثانية والتسعون بعد المائة

عن هذا المصدر

عالجت المادة حالة من الحالات التي يجوز فيها حق الحبس، وهي تنشأ دون ارتباط نظامي بين دينين، وإنما بسبب ارتباط مادي بين الشيء والدين، وهي الحالة التي ينفق فيها الدائن نفقات ضرورية أو نافعة على ملك غيره؛ فيحق له استرداد هذه النفقات وحبس ما تحت يده من ملك غيره حتى يسترد هذه النفقات.

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الثانية والتسعون بعد المائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

عالجت المادة حالة من الحالات التي يجوز فيها حق الحبس، وهي تنشأ دون ارتباط نظامي بين دينين، وإنما بسبب ارتباط مادي بين الشيء والدين، وهي الحالة التي ينفق فيها الدائن نفقات ضرورية أو نافعة على ملك غيره؛ فيحق له استرداد هذه النفقات وحبس ما تحت يده من ملك غيره حتى يسترد هذه النفقات.

§

ويشترط لقيام حق الحائز في الحبس شرطان:

§

الشرط الأول: أن تكون النفقات التي يطالب باستردادها نفقات ضرورية أو نافعة للشيء الذي في حيازته، وأما النفقات الكمالية فلا يجوز للشخص حبس الشيء ليستوفيها؛ لأنه لا يلزم المالك أداء تلك النفقات وفق ما بينته المادة (٦٧٧) من هذا النظام.

§

الشرط الثاني: أن يكون وجود ملك الغير-عقارًا أو منقولاً- تحت يد الدائن له بسبب مشروع؛ كما لو كان حائزًا حسن النية اشترى ما هو مملوك للغير دون أن يعلم بذلك، أو اشترى شيئًا بعقد صحيح في الظاهر ثم أبطل العقد لأي سبب من الأسباب، أما إن كان ملك الغير قد دخل في حيازته دون سبب مشروع، فلا يجوز له حبسه عن مالكه ليسترد ما أنفقه؛ كمن يغصب أرض غيره، أو يسرق شيئًا مملوكًا لغيره، أو يشتري شيئًا مسروقًا وهو يعلم بذلك.

§