تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 2 · المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين

عن هذا المصدر

تناولت المادة الحكم فيما إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من الدين أو من التضامن؛ فبينت أنه لا يترتب على هذا الإبراء إعفاء المدين من علاقته بباقي المدينين حال إعسار أحدهم، حيث يحق لباقي المدينين عند الاقتضاء أن يرجعوا على هذا المدين المبرأ بقدر نصيبه في حصة المدين المعسر منهم.

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

تناولت المادة الحكم فيما إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من الدين أو من التضامن؛ فبينت أنه لا يترتب على هذا الإبراء إعفاء المدين من علاقته بباقي المدينين حال إعسار أحدهم، حيث يحق لباقي المدينين عند الاقتضاء أن يرجعوا على هذا المدين المبرأ بقدر نصيبه في حصة المدين المعسر منهم.

§

واستثنت المادة حالة واحدة وهي ما إذا أبرأ الدائن المدين من كل مسؤولية عن الدين؛ فحينئذ يبرأ هذا المدين من كامل مسؤوليته في هذا الدين، ويتحمل الدائن نصيب هذا المدين المبرأ في حصة المدين المعسر من المدينين المتضامنين.

§

مثال ذلك: لو كان الدين ثلاثمائة ريال، والمدينون المتضامنون ثلاثة، حصصهم في الدين متساوية، فأبرأ الدائن أحد المدينين من الدين، كان له أن يطالب أيًا من المدينين الآخرين بما بقي وهو مائتا ريال، ومن وفى منهما الباقي كان له أن يرجع على الآخر بحصته من الدين وهي مائة ريال، لكن لو فرض أنه لما رجع الموفي إلى المدين الآخر وجده معسرًا، فهنا يحق للمدين الذي وفى المائتين أن يرجع على المدين الذي أبرأه الدائن بقدر نصيبه في حصة المعسر وهو خمسون ريالاً، إلا إذا أبرأ الدائن هذا المدين من كل مسؤولية عن الدين، فيتحمل الدائن نصيب هذا المدين في حصة المعسر، وليس له مطالبة المدين غير المعسر بالمائتين كلها إنما يطالبه بمائة وخمسين ريالاً.

§