شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 2 · المادة الرابعة والثمانون بعد المائة
عن هذا المصدر
تناولت المادة الوسيلة التي يتمكن بها المتصرف إليه من دفع دعوى منع نفاذ التصرف والتخلص منها، فبينت أن لكل من انتقل إليه حق من المدين الذي أحاطت ديونه بأمواله سواء انتقل إليه على سبيل المعاوضة؛ كالبيع، أو على سبيل التبرع؛ كالهبة، أن يدفع دعوى منع نفاذ التصرف إذا أودع لدى الجهة التي يحددها وزير العدل ع
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة الرابعة والثمانون بعد المائة
تناولت المادة الوسيلة التي يتمكن بها المتصرف إليه من دفع دعوى منع نفاذ التصرف والتخلص منها، فبينت أن لكل من انتقل إليه حق من المدين الذي أحاطت ديونه بأمواله سواء انتقل إليه على سبيل المعاوضة؛ كالبيع، أو على سبيل التبرع؛ كالهبة، أن يدفع دعوى منع نفاذ التصرف إذا أودع لدى الجهة التي يحددها وزير العدل عوض المثل.
وعلى هذا؛ فما يودعه المتصرف إليه على ثلاث حالات:
الحالة الأولى: إذا كان التصرف بعوض يعادل عوض المثل؛ فيجوز للمتصرف إليه أن يودع مقدار ذلك العوض.
الحالة الثانية: إذا كان التصرف بعوض أقل من عوض المثل؛ فعلى المتصرف إليه أن يكمل العوض إلى ما يعادل عوض المثل ثم يودعه.
الحالة الثالثة: إذا كان التصرف تبرعًا؛ فعلى المتصرف إليه أن يصل بما يودعه إلى ما يعادل عوض المثل كاملاً.
وبهذا الإجراء يندفع الضرر الواقع على الدائن؛ لأن العوض الذي تم إيداعه يعد بديلاً لما خرج من أموال المدين، فيقوم مقامه في الضمان العام، فلا تبقى للدائن مصلحة في دعوى منع نفاذ التصرف.