تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 2 · المادة الخامسة والسبعون بعد المائة

عن هذا المصدر

قررت المادة أنه يشترط لاستحقاق الدائن التعويض أن يكون قد أَعذَر المدين بالوفاء بالتزامه ولم يوف به، ما لم يوجد اتفاق أو يرد نص نظامي في هذا النظام أو غيره من الأنظمة يعفي الدائن من الإعذار لاستحقاق التعويض، ومن ذلك ما تضمنته المادة (١٧٦) والمادة (١٧٨) من هذا النظام.

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الخامسة والسبعون بعد المائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

قررت المادة أنه يشترط لاستحقاق الدائن التعويض أن يكون قد أَعذَر المدين بالوفاء بالتزامه ولم يوف به، ما لم يوجد اتفاق أو يرد نص نظامي في هذا النظام أو غيره من الأنظمة يعفي الدائن من الإعذار لاستحقاق التعويض، ومن ذلك ما تضمنته المادة (١٧٦) والمادة (١٧٨) من هذا النظام.

§

والمقصود بالإعذار هو وضع المدين نظامًا في موضع المقصر في تنفيذ التزامه؛ فعدم الإعذار يحتمل أنه تسامح من الدائن في التأخير وأنه لم يصبه ضرر، وقد رضي ضمناً بمد الأجل.

§

ويكون إعذار المدين وفقًا لما بينته المادة (١٧٧) من هذا النظام.

§