شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 2 · المادة الحادية والعشرون بعد المائتين
عن هذا المصدر
بينت المادة حالتين تتعلقان بما يقبضه أحد الدائنين في الدين المشترك؛ وهما:
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة الحادية والعشرون بعد المائتين
بينت المادة حالتين تتعلقان بما يقبضه أحد الدائنين في الدين المشترك؛ وهما:
الحالة الأولى: أن يتصرف الدائن القابض لحصته فيما قبضه بأي نوع من أنواع التصرفات؛ كالبيع أو الهبة؛ ففي هذه الحالة لا يسقط حق بقية الشركاء في الرجوع عليه؛ ويصير مديناً لكل شريك بقدر نصيبه في الحصة المقبوضة.
ويراعى في ذلك ما إذا ترك أحد الشركاء للقابض ما قبضه صراحةً أو ضمناً، فليس له في هذه الحال أن يرجع على شريكه وفقًا للمادة (٢٢٠) من هذا النظام.
الحالة الثانية: أن تهلك حصة الدائن التي قبضها في يده بغير تعد أو تقصير منه؛ ففي هذه الحالة تعد حصص باقي الشركاء في المال المقبوض أمانة في يد الشريك القابض، ولا يلزمه التعويض، ويعدُّ مستوفيًا لحصته، وما بقي من الدين في ذمة المدين يكون لباقي الشركاء.