تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 1 · المادة السادسة

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة السادسة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

تناولت المادة الأحكام المرتبطة بالشخص ذي الصفة الطبيعية من جهة تحديد قرابات الشخص المباشرة وغير المباشرة وبيان مفهوم كلٍّ منهما، وهذه القرابة هي قرابة النسب التي تقوم بين أفرادٍ يشتركون في أصلٍ واحد.

§

فبينت الفقرة (١) النوع الأول، وهو: القرابة المباشرة، وتسمى: قرابة الولادة. ويقصد بها كل صلة بين أصل وفرعه؛ وهي تشمل: الأولاد سواء كانوا أبناء أو بنات مع أصولهم سواء كانوا آباء أو أمهات، فالابن وابن الابن وإن نزل، والأب والجد وإن علا، كل هؤلاء من القرابة المباشرة.

§

وبينت الفقرة (٢) النوع الثاني، وهو: القرابة غير المباشرة، وتسمى: قرابة الحواشي. ويقصد بها كل رابطة خارجة عن عمود النسب، والضابط هو أن يجمع الأشخاص أصلٌ مشترك؛ فالأخ من الحواشي والأصل المشترك الأب، وابن العم من الحواشي والأصل المشترك هو الجد من جهة الأب، وابن الخال من الحواشي والأصل المشترك هو الجد من جهة الأم.

§