شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 1 · المادة الثانية
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة الثانية
بينت المادة أن التقويم المعتبر عند حساب المدد والمواعيد الواردة في هذا النظام هو التقويم الهجري؛ فهو التقويم المعتمد في المملكة وفقًا لما نصت عليه المادة (٢) من النظام الأساسي للحكم.
مثال ذلك: مدد التقادم، ومدد سقوط الحقوق.
ولا يشمل حكم المادة ما إذا اتفق الأطراف على اعتبار غير التاريخ الهجري مثل التاريخ الميلادي في تعاملاتهم فيما يتعلق بالتزاماتهم وحقوقهم.
وتجدر الإشارة إلى أن المواعيد تنقسم ثلاثة أقسام، وهي:
القسم الأول: المواعيد الكاملة، وهي التي يجب انقضاؤها كاملةً قبل مباشرة الإجراء، فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير منها، وإذا صادف آخر الموعد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها؛ وفقًا لما نصت عليه المادة (٢٢) من نظام المرافعات الشرعية. ومن أمثلته: تحديد موعد الحضور أمام المحكمة العامة بثمانية أيام على الأقل من تاريخ تبليغ صحيفة الدعوى؛ وفقًا لما نصت عليه المادة (٤٤) من نظام المرافعات الشرعية.
القسم الثاني: المواعيد الناقصة، وهي التي يجب اتخاذ الإجراء خلالها؛ أي قبل انقضاء اليوم الأخير منها، فلا يحسب منها اليوم الذي حدث فيه الأمر المعتبر في نظر النظام مجريًا للموعد، وتنقضي بانقضاء اليوم الأخير منها؛ وفقًا لما نصت عليه المادة (٢٢) من نظام المرافعات الشرعية. ومن أمثلته: مواعيد الاعتراض على الأحكام؛ إذ حددها النظام، وأوجب أن يتم الاعتراض خلالها.
القسم الثالث: المواعيد التي يجب اتخاذ الإجراء قبل سريانها.
وحكم المادة يعدُّ من النظام العام الذي لا يجوز الاتفاق على مخالفته؛ فليس للأطراف الاتفاق على أن مدة التقادم تنقضي بمرور عشر سنوات ميلادية، أو أن دعوى عدم نفاذ التصرف لا تسمع بانقضاء سنة ميلادية.