تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 1 · المادة الثانية والتسعون

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الثانية والتسعون

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بينت المادة أن النيابة تنتج أثرها في حق الأصيل ويضاف العقد إليه على الرغم من انتهاء النيابة؛ وذلك في حال ما إذا انتهت النيابة وتم التعاقد وكان كل من النائب والمتعاقد معه يجهلان انتهاءها؛ كأن يموت الأصيل دون علم النائب بموته، أو يعزل الأصيل النائب دون أن يعلمه بذلك.

§

أما إذا كان النائب أو من تعاقد معه أو كلاهما يعلم بانتهاء النيابة، أو كان جهله بانتهائها بتقصير منه، أو كانت النيابة لأجل، وأبرم العقد بعد انتهاء أجلها، فإن العقد لا يضاف إلى الأصيل؛ أخذًا بالعلم المفترض.

§

وقيدت المادة جهل النائب والمتعاقد معه انتهاء النيابة بكونه عند التعاقد؛ فالمعتبر هو جهلهما عند التعاقد أو قبله، بحيث لو أبرما العقد وهما يجهلان انتهاء النيابة ثم علما بانتهائها بعد إبرام العقد؛ فيضاف العقد إلى الأصيل.

§

وتجدر الإشارة إلى أن حكم المادة يعد استثناء من المادة (٨٨) والمادة (٩٠) من هذا النظام المتضمنتين أنه ليس للنائب أن يتجاوز حدود نيابته المعيَّنة في سند إنشائها، وأن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل إلا إذا كان تعاقد النائب في حدود نيابته، سواء من حيث الزمان أو المكان أو محل العقد أو طبيعته أو غير ذلك.

§