تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 1 · المادة الحادية عشرة

عن هذا المصدر

بينت المادة النوع الرابع من أنواع الموطن، وهو: «الموطن المختار»، وحكم المادة استثناء من القاعدة العامة في الموطن؛ ولإيضاح هذا الحكم لا بد من التفريق بين نوعين من الأعمال:

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الحادية عشرة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بينت المادة النوع الرابع من أنواع الموطن، وهو: «الموطن المختار»، وحكم المادة استثناء من القاعدة العامة في الموطن؛ ولإيضاح هذا الحكم لا بد من التفريق بين نوعين من الأعمال:

§

النوع الأول: أعمال التجارة أو المهنة التي يباشرها الشخص على سبيل الدوام؛ فالموطن هو مكان التجارة أو المهنة وفقًا لما نصت عليه المادة (٩) من هذا النظام.

§

النوع الثاني: الأعمال التي لا توصف بكونها تجارة أو مهنة، فالأصل أن موطن الشخص فيها هو الموطن العام، ولكن قررت الفقرة (١) أنه يجوز للشخص أن يختار موطناً آخر لهذه الأعمال؛ مثل اختيار المشتري مدينة غير مدينته لتكون موطنًا لتنفيذ عقد البيع؛ فإنه يترتب على ذلك أن هذا الموطن المختار يكون هو الموطن لكل ما يتعلق بهذه الأعمال، باستثناء ما لو اشتُرط صراحةً أن يكون هذا الموطن مقتصرًا على بعض الأعمال دون غيرها.

§

وجواز اتخاذ الموطن المختار يشمل ما إذا كان الاختيار بمقتضى اتفاق بين طرفين أو بإرادة منفردة، على أنه إذا كان الاختيار بالاتفاق بين طرفين فلا يُغيَّر ولا يُعْدَل عنه إلا برضاهما، وينتهي الموطن المختار بانتهاء العمل الذي اتخذ من أجله.

§

واستنادًا إلى حكم المادة فالموطن المختار يُتخذ لعمل معين؛ وعليه فليس للشخص أن يختار موطناً عامًّا له يخالف الموطن العام المقرر وفقًا لأحكام المادة (٨) من هذا النظام.

§

وقررت الفقرة (٢) أن الموطن المختار يشترط لإثبات وجوده -عند النزاع- أن يكون مكتوبًا، دون أن يُنظر في هذه الحالة إلى قيمة العمل الذي اتخذ من أجله.

§